Google
 

أسفل  

 

تعليق رقم ( 9 )

 

اسـمــــــــــــــــك

  محمد عبدالخالق

 

الدولــــــــــــــــة

  egypt

 

 

الموضـــــــــــوع

  ماذا يحصل لضحايا ما يشاع عن أضرار العادة السرية

 

التعليـــــــق

أولاً: القرآن الكريم: فقد استدل الإمام مالك –وتبعه الإمام الشافعي– على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية، وهي قوله تعالى: {والذين هُم لِفُرُوجِهِمْ حافِظون. إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكت أيمانُهُم فإنهم غيرُ مَلومين. فمَنِ ابتَغى وراءَ ذلك فأولئك همُ العادون} (4-6 المؤمنون). قال الإمام الشافعي (وهو حجة في لغة العرب) في كتابه "الأم" (5|94): «فكان بيّناً في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، تحريمُ ما سوى الأزواج وما ملكت الأيمان. وبيّن أن الأزواج وملك اليمين من الآدميات، دون البهائم. ثم أكّدها فقال عزّ وجل: {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون}. فلا يَحِلُّ الْعَمَلُ بِالذَّكَرِ إلا في الزوجة أو في مِلْك اليمين، ولا يَحِلُّ الاستمناء». وتبعهما بعض الأحناف كالزيلعي.
2-الضرر النفسي: فهي تؤدي إلى إحساسٍ بالدناءة والشعور بالذنب. كما أن فيها منافاةً للأخلاق وجرحاً للمروءة. قال القرطبي: «الاستمناءُ عارٌ بالرجل الدنيء، فكيف بالرجل الكبير؟!».
أما الأحاديث والآثار التي تدل على تحريم الاستمناء ما يلي :
1. عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ، فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ، فقَالَ : لَهُ عُثْمَانُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ، قَالَ : فقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ " متفق عليه ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد له عليه الصلاة والسلام لأنه يدفع الشهوة ، ومن خاف الوقوع في الزنا أو الضرر من احتقان المني فإننا نرشده إلى هذا العلاج النبوي ولا نرشده في بادئ الأمر إلى الاستمناء .
2. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَأَلُوهُ، فَأَعْطَاهُمْ، قَالَ : فَجَعَلَ لَا يَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَّا أَعْطَاهُ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ لَهُمْ حِينَ أَنْفَقَ كُلَّ شَيْءٍ بِيَدِهِ : " وَمَا يَكُنْ عِنْدَنَا مِنْ خَيْرٍ، فَلَنْ نَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، وَإِنَّهُ مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَلَنْ تُعْطَوْا عَطَاءً خَيْرًا، أَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ " متفق عليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الاستعفاف ترك المنهي عنه . وهذا قد ينازع في الاستدلال به على حرمة الاستمناء
3. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ " رواه البخاري وهذا كسابقه في ضعف دلالته ولكن يستأنس به .
4. عن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، يَقُولُ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، فَقَالَتْ : بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَ : وَقَرَأَتْ هَذِهِ الآيَةَ : "ف وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 } فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَق مَا زَوَّجَهُ اللَّهُ أَوْ مَلَّكَهُ فَقَدْ عَدَا ، أخرجه الحاكم وقال هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ ووافقه الذهبي . قلت سنده صحيح . والاستدلال بهذا قد ينازع به على الحرمة أيضاً
5. عن أنس بن مالك عن النبي سبعة لا ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لا يجمعهم مع العالمين يدخلهم النار أول الداخلين إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا إلا أن يتوبوا فمن تاب تاب الله عليه الناكح يده و الفاعل و المفعول به و المدمن بالخمر و الضارب أبويه حتى يستغيثا و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه و الناكح حليلة جاره ) رواه وابن عرفه في جزئه و من طريقه البيهقي في الشعب و من طريق ابن عرفه ابن الجوزي في العلل المتناهية وذم الهوى وقال لا يصح . وضعفه الألباني[4] قال ابن كثير عن هذا الحديث بعد أن ساقه في تفسيره : حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته . قلت : في سنده رجلان أحدهما مجهول والآخر ضعيف الحديث
6. عن أنس موقوفاً (الناكح نفسه يأتي يوم القيامة ويده حبلى ) قال مشهور حسن آل سلمان أخرجه الدوري في ذم اللواط.[5] قلت : وأشار له البيهقي في شعب الإيمان فقال : قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ : قَالَ قُتَيْبَةُ ، عَنْ حميد الرؤاسي[6]، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حميد[7] ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : يَجِيءُ النَّاكِحُ يَدَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَدُهُ حُبْلَى " ثم قال البيهقي : تفرد به مسلمة بن جعفر . اهـ[8] قلت مسلمة بن جعفر ذكره ابن حبان في الثقات وله ترجمة مختصرة في التاريخ وقال الذهبي عنه يجهل ، و قتيبة بن سعيد ثقة و حميد الرؤاسي ثقة وحسان بن حميد مجهول .
7. وللحديث السابق شاهد في أمالي ابن بشران فقال أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الآجُرِّيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم : " سَبْعَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ عز وجل إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ، وَيَقُولُ : ادْخُلُوا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ : الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالنَّاكِحُ يَدَهُ، وَنَاكِحُ الْبَهِيمَةِ، وَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا، وَجَامِعٌ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالْمُؤْذِي لِجَارِهِ حَتَّى يَلْعَنَهُ " قلت : في سنده ضعيفان ابن لهيعة و عبد الرحمن بن زياد . وقد رواه عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد فهي وإن كانت أقوى من غيرها إلا أنها ضعيفة .وتابع ابن لهيعة علي بن محمد الوراق عن عبد الرحمن بن زياد كما أخرجه نصر بن إبراهيم في تنبيه الغافلين ولكن علي الوراق هذا مجهول .
8. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح اليمين ) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق وضعفه الشوكاني ومشهور حسن آل سلمان . قلت : في سنده مجهولان وباقي رجاله ثقات[9]
9. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَهْلَكَ اللَّهُ أُمَّةً كَانُوا يَعْبَثُونَ بِذُكُورِهِمْ " ، أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال : هذا ليس بشيء، إِسْمَاعِيل الْبَصْرِيّ مجهول، وأبو جناب ضعيف . قلت : إسماعيل هو ابن عليه وهو من رجال الشيخين وأبو جناب كما قال المؤلف وهو مع ضعفه مدلس .
10. أخرج عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُ، قَالَ : " ذَلِكَ نَائِكُ نَفْسِهِ " وأخرجه ابن حزم في المحلى من طريق عبد الرزاق . قلت : عبد الله بن عثمان مقبول وهو من رجال الشيخين . وأخرج البخاري في التاريخ عن حكيم بْن عباد بْن حنيف الْأَنْصَارِيّ سَمِعَ ابْن عَبَّاس : فيمن يحرك نفسه فيمني، قَالَ : ذَاكَ نَائِكُ نَفْسِهِ ثم قال البخاري قاله ابْن فضيل، عَنْ عثمان بْن حكيم، عَنْ أَبِيه . قلت : تابع حكيم محمد بن المنكدر عن ابن عباس[10] قال مشهور حسن : رجاله ثقات وقال : المنع –أي عن ابن عباس - أقوى إسناداً من الإباحة عنه وما صح عنه فيه (خير من الزنا ) يدل على أن حرمته أخف من حرمة الزنا.
11. وأخرج عبد الرزاق أيضاً عَنِ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " قَالَ رَجُلٌ : إِنِّي أَعْبَثُ بِذَكَرِي حَتَّى أُنْزِلَ؟ قَالَ : إِنَّ نِكَاحَ الأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَهُوَ خَيْرٌ مِنَ الزِّنَا " ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . وأخرجه البيهقي بلفظ سئل عن الخضخضة فقال : نكاح الأمة خير .... ) . ولكن سنده منقطع وله طرق أخرى وظاهر كلام مشهور حسن آل سلمان أنه يرى صحته[11]
12. قال ابن أبي شيبة حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ أَفْلَحَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : سُئِلَ عَن ْ( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ { 4 } وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ { 5 } إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ { 6 } فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ { 7 }ق ، "؟ " فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ عَادٍ . ودلالته غير ظاهره على التحريم


ذكر ما يدل على جوز الاستمناء
استدل بعضهم بعدم الدليل على التحريم و أن الله قد فصل لنا ما حرم علينا
ومن الآثار ما يلي :
قال عبد الرزاق في مصنفه
13. قال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ الاسْتِمْنَاءَ، قُلْتُ : أَفِيهِ؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُهُ
14. وقال عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبَّادٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، قَالَ : " هُوَ مَاؤُكَ فَأَهْرِقْهُ "
15. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " وَمَا هُوَ إِلا أَنْ يَعْرُكَ أَحَدُكُمْ زُبَّهُ حَتَّى يُنْزِلَ مَاءً " فيه رجل لم يسم
16. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَرَى بِالاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا " ابن جريج ثقة مدلس
17. وقال أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : ( كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالاسْتِمْنَاءِ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تُدْخِلُ شَيْئًا ) قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ : مَا تُدْخِلُ شَيْئًا؟ قَالَ : يُرِيدُ السقَ، يَقُولُ : تَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ الزِّنَا " . في سنده إبراهيم بن أبي بكر قال أبو حاتم الرازي مجهول وقال ابن معين : ليس هو من أصحاب الحديث و ذكره ابن حبان في الثقات و قال عنه الذهبي في الكاشف محله الصدق وقال ابن حجر : مستور . قلت : هو مقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث . و قد يقال إن راوية ابن جريج عنه وتصريحه باسمه قرينة على أنه ليس بضعيف لأن ابن جريج يدلس عن الضعفاء ولكن هذه قرينة ضعيفة وليس ما ذكر بلازم .
- فأقول إذا كان الاستمنى بيد حليلته فجائز بإجماع وإن كان بيد أجنبيه أو أدخل أصبعه في فرج أجنبيه فحرام بإجماع أيضاً ، وإن فعله للتلذذ واستبدله بالزوجة والأمة فحرام ، وإن فعله ليكسر حدة شهوته وشبقه فحرام ما لم يكن فعله للاستمنى دافع عن الفاحشة المتحققة في حقه من زنى أو لواط فيجوز لأن فيه دفع لأعظم الضررين بارتكاب أخفهما - بعد الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام -
و حرمة الاستمنى أفتى بها العلامة الألباني واللجنة الدائمة برأسة العلامة ابن باز وغيرهم




رد
اقتباس:
.
قوله تعالى: {والذين هُم لِفُرُوجِهِمْ حافِظون. إلا على أزواجِهِم أو ما مَلَكت أيمانُهُم فإنهم غيرُ مَلومين.
.

من الواضح بالآية أن الاستثناء اقتصر على أشخاص و لم يشير الوسائل الأخرى لإفراغ الشهوة
أرى أن هذه الآية تشير إلى الزنا و تحرّم على المؤمن صراحة أن يمارس الجنس مع أي شخص أخر عدى الزوجات أو الجواري. و أن يحفظ فرجه عن أي شخص أخر

ممارسة الاستمناء لا تدخل شخص أخر. و لا تخالف مبدأ حفظ الفرج.

ألا يحق للمؤمن أن يتساءل:
أن كان الاستمناء محرم بالفعل، لماذا لم يذكرها القرآن صراحة و لم ينزل بالقران أن إخراج المني باليد حرام كما نهى مثلا "عن مجامعة الزوجة إثناء الطمث " إذ قال تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين""سورة البقرة : 222".

هل العادة السرية ـ الاستمناء حرام؟

 

التعليق السابق التعليق التالي

 

 

 

أعلى
 

الحقوق محفوظة طبيب الوب 2014 ©

http://tabib-web.eu - http://www.tabib-web.eu